العلامة الحلي

129

منتهى المطلب ( ط . ج )

عليه سورة البقرة رماها « 1 » . ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم ، وما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : « ولا ترم على الجمرة « 2 » » « 3 » . قال الشيخ - رحمه اللّه - : جميع أفعال الحجّ يستحبّ أن تكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين ورمي الجمار إلّا جمرة العقبة يوم النحر ، فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله رماها مستقبلها مستدبر الكعبة « 4 » . مسألة : ويستحبّ له أن يرميها خذفا ، بأن يضع كلّ حصاة على بطن إبهامه ويدفعها بظفر السبّابة - قال صاحب الصحاح : الخذف رمي الحجر بأطراف الأصابع « 5 » - لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : « تخذفهنّ خذفا وتضعها وتدفعها بظفر السبّابة » « 6 » . ولو رماها على غير هذه الهيئة ، كان جائزا ، ويكون قد ترك الأفضل . مسألة : وينبغي أن يكون بينه وبين الجمرة قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا ؛ لما رواه الشيخ - في الحسن - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة

--> ( 1 ) صحيح البخاريّ 2 : 217 - 218 ، صحيح مسلم 2 : 942 الحديث 1296 ، سنن أبي داود 2 : 201 الحديث 1974 ، سنن الترمذيّ 3 : 245 الحديث 901 ، سنن النسائيّ 5 : 273 ، سنن البيهقيّ 5 : 129 ، عمدة القارئ 10 : 89 - 90 الحديث 329 - 330 . ( 2 ) في التهذيب : أعلى الجمرة . ( 3 ) التهذيب 5 : 197 الحديث 656 ، الوسائل 10 : 76 الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3 . ( 4 ) المبسوط 1 : 369 . ( 5 ) الصحاح 4 : 1347 . ( 6 ) التهذيب 5 : 197 الحديث 656 ، الوسائل 10 : 73 الباب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 .